|
|
![]() |
||||||||||
|
||||||||||
![]() |
||||||||||
| الملتقى العام الإسلامي خاص بالإعلانات والأخبار |
التسجيل السريع مُتاح |
|||||
| |
![]() |
|
|
|
|
LinkBack (20) | أدوات الموضوع |
|
|
#1 | ||
![]() تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 23
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوتي في الله يسرنى ان شاركت بهدا المنتدي الفاضل ولي شرف بدالك لما وجدت ان فيه اخوة واخوات ماشاء الله عليهم لديهم حب للدعوة الى الله عزوجل نسال الله توفيق وسداد للكل لكن بعدما دخلت رايت امر اثار انتباهي وهو ان تقريبا جل الاخوة والاخوات واقول تقريبا وليس تاكيد انهم يضعون صور لبعض الشيوخ او المقرئين لهدا قررت قبل ان اشارك باي موضوع ان يكون بحثي في حكم وضع الصورة ولقد سالت يعض الشيوخ في هدا الامر داخل المغرب وخارجه لهدا سانقل لكم كلام احدهم مع ان جوابه لا يختلف عن غيره في شيء من الشيوخ الافاضل وهدا كلامه الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى منهتدى بهداه إلى يوم الدين وبعد؛ ما سألت عنه الأخت جوابه باختصار أنه خلاف الأولى، وتركه أفضل، فمن أراد التفصيل فعليه بقراء ما كتبه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى عندما سئل عن الصور والتتصوير، سئل فضيلة الشيخ : عن حكم التصوير ؟ وحكم اقتناء الصور ؟ وحكم الصور التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ؟ فأجاب - حفظه الله - بقوله : التصوير نوعان : أحدهما : تصوير باليد . والثاني : تصوير بالآلة . فأما التصوير باليد فحرام ، بل هو كبيرة من كبائر الذنوب ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله ، ولا فرق بين أن يكون للصورة ظل أو تكون مجرد رسم على القول الراجح لعموم الحديث ، وإذا كان التصوير هذا من الكبائر ، فتمكين الإنسان غيره أن يصور نفسه إعانة على الإثم والعدوان فلا يحل . وأما التصوير بالآلة وهي ( الكاميرا) التي تنطبع الصورة بواسطتها من غير أن يكون للمصور فيها أثر بتخطيط الصورة وملامحها فهذه موضع خلاف بين المتأخرين : فمنهم من منعها ، ومنهم من أجازها ، فمن نظر إلى لفظ الحديث منع ، لأن التقاط الصورة بالآلة داخل في التصوير ، ولولا عمل الإنسان بالآلة بالتحريك والترتيب وتحميض الصورة لم تلتقط الصورة ، ومن نظر إلى المعنى والعلة أجازها ، لأن العلة هي مضاهاة خلق الله ، والتقاط الصورة بالآلة ليس مضاهاة لخلق الله ، بل هو نقل للصورة التي خلقها الله تعالى نفسها فهو ناقل لخلق الله لا مضاه له ، قالوا ويوضح ذلك : أنه لو قلد شخص كتابة شخص لكانت كتابة الثاني غير كتابة الأول بل هي مشابهة لها ، ولو نقل كتابته الصورة الفوتوغرافية لكانت الصورة بالآلة الفوتوغرافية ( الكاميرا ) الصورة فيه هي تصوير الله نقل بواسطة آله التصوير . الاحتياط الامتناع من ذلك ، لأنه من المتشابهات ، ومن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه ، لكن لو احتاج إلى ذلك لأغراض معينة كإثبات الشخصية فلا بأس به ، لأن الحاجة ترفع الشبهة ، لأن المفسدة لم تتحقق في المشببه فكانت الحاجة رافعة لها . أما اقتناء الصور فعلى نوعين : النوع الأول : أن تكون الصورة مجسمة أي ذات جسم فاقتناؤها حرام ، وقد نقل ابن العربي الإجماع عليه نقله عنه في فتح الباري ص 388 ج 10ط . السلفية قال : (( وهذا الإجماع محله في غير لعب البنات كما سأذكره في باب من صور صورة )) وقد أحال في الباب المذكور على كتاب الأدب وذكره في كتاب الأدب في باب الانبساط إلى الناس ص 527 من المجلد المذكور على حديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : (( كنت ألعب بالبنات عند النبي صلى الله عليه وسلم وكان لي صواحب يلعبن معي فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل يتقمعن منه فيسربهن إلي فيلعبن معي )) . قال في شرحه : (( واستدل بهذا الحديث على جواز اتخاذ صور البنات واللعب ، من أجل لعب البنات بهن ، وخص ذلك من عموم النهي عن اتخاذ الصور ، وبه جزم عياض ونقله عن الجمهور ، قال : وذهب بعضهم إلى أنه منسوخ ، وخصه بعضهم بالصغار )) . وإن المؤسف أن بعض قومنا الآن ، صاروا يقتنون هذه الصور ويضعونها في مجالسهم أو مداخل بيوتهم ، نزلوا بأنفسهم إلى رتبة الصبيان مع اكتساب الإثم والعصيان نسأل الله لنا ولهم الهداية . النوع الثاني : أن تكون الصورة غير مجسمة بأن تكون رقماً على شيء فهذه أقسام . القسم الأول : أن تكون معلقة على سبيل التعظيم والإجلال مثل ما يعلق من صور المملوك ، والرؤساء ، والوزراء ، والعلماء ، والوجهاء ، والآباء ، وكبار الإخوة ونحوها ، فهذا القسم حرام لما فيه من الغلو بالمخلوق ، والتشبه بعباد الأصنام والأوثان ، مع أنه قد يجر إلى الشرك فيما إذا كان المعلق صورة عالم أو عابد ونحوه . القسم الثاني : أن تكون معلقة على سبيل الذكرى مثل من يعلقون صور أصحابهم وأصدقائهم في غرفهم الخاصة فهذه محرمة فيما يظهر لوجهين : الوجه الأول : أن ذلك يوجب تعلق القلب بهؤلاء الأصدقاء تعلقاً لا ينفك عنه ، وهذا يؤثر تأثيراً بالغاً على محبة الله ورسوله وشرعه ويوجب تشطير المحبة بين هؤلاء الأصدقاء وما تجب محبته شرعاً ، وكأن قارعاً يقرع قلبه كلما دخل غرفته . أنتبه . أنتبه . صديقك . صديقك وقد قيل : أحبب حبيبك هونا ما فعسى أن يكون بغيضك يوماً ما الوجه الثاني : أنه ثبت في صحيح البخاري من حديث أبي طلحة - رضى الله عنه - قال : سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول : (( لا تدخل الملائكة بيتاً في كلب ولا صورة )) . وهذه عقوبة ، ولا عقوبة إلا على فعل محرم . القسم الثالث : أن تكون معلقة على سبيل التجميل والزينة ، فهذه محرمة أيضاً لحديث عائشة - رضى الله عنها - قالت : قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم هتكه وقال : (( أشد الناس عذاباً يوم القيامة الذين يضاهون بخلق الله )) . قالت فجعلته وسادة أو وسادتين ، رواه البخاري . والقرام / خرقة تفرش في الهودج أو يغطى بها يكون فيها رقوم ونقوش . والسهوة : بيت صغير في جانب الحجرة يجعل فيه المتاع . وعن عائشة - رضى الله عنه - أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير فلما رأها النبي صلى الله عليه وسلم قم على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية قالت : فقلت أتوب إلى الله ماذا أذنبت ؟ قال : (( ما هذه النمرقة ؟ )) قلت : لتجلس عليها وتوسدها ، فقال النبي صلى الله عليه وسلم : (( إن أصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة يقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، وإن الملائكة لا تدخل بيتاً فيه الصور )) والنمرقة : الوسادة العريضة تصلح للإتكاء والجلوس . **************** القسم الرابع : أن تكون ممتهنة كالصورة التي تكون في البساط والوسادة ، وعلى الأواني وسماط الطعام ونحوها ، فنقل النووي عن جمهور العلماء من الصحابة والتابعين جوازها ، وقال : هو قول الثوري ومالك وأبي حنيفة والشافعي ، وهو كذلك مذهب الحنابلة . ونقل في فتح الباري - ص 391 ج 10 ط . السلفية - حاصل ما قيل في ذلك عن ابن العربي فقال : حاصل ما في اتخاذ الصور ، أنها إن كانت ذات أجسام حرم الإجماع ، وإن كانت رقماً فأربعة أقوال : الأول : يجوز مطلقاً على ظاهر قوله في حديث الباب (( إلا رقماً في ثوب )) . الثاني : المنع مطلقاً حتى الرقم . الثالث : إن كانت الصورة باقية الهيئة قائمة الشكل حرم ، وإن قطعت الرأس أو تفرقت الأجزاء جاز قال : وهذا هو الأصح . الرابع : إن كان مما يمتهن جاز وإن كان معلقاً لم يجز . أهـ . والذي صححه هو ظاهر حديث النمرقة ، والقول الرابع هو ظاهر حديث القرام ، ويمكن الجمع بينهما بأن النبي صلى الله عليه وسلم لما هتك الستر تفرقت أجزاء الصورة فلم تبق كاملة ، بخلاف النمرقة فإن الصورة كانت فيها كاملة فحرم اتخاذها ، وفي حديث أبي هريرة - رضى الله عنه - أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : (( أتاني جبريل فقال : أتيتك البارحة فلم يمنعني أن أكون دخلت إلا أنه كان على الباب تماثيل ، وكان في البيت قرام ستر فيه تماثيل ، وكان في البيت كلب ، فمر برأس التمثال الذي على باب البيت يقطع فيصير كهيئة الشجرة ، ومُر بالستر فليقطع فليجعل منه وسادتان منبوذتان توطآن ، ومر بالكلب فليخرج )) . ففعل رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه أهل السنن . وفي رواية النسائي : (( إما أن تقطع رؤوسها ، أو تجعل بسطاً توطأ )) . ذكر هذا الحديث في فتح الباري ص 392 من المجلد العاشر السابق وزعم في ص 390 أنه مؤيد للجمع الذي ذكرناه ، وعندي أن في ذلك نظراً ، فإن هذا الحديث ولاسيما رواية النسائي تدل على أن الصورة إذا كانت في شيء يمتهن فلا بأس بها وإن بقيت كاملة وهو رأي الجمهور كما سبق . القسم الخامس : أن تكون مما تعم به البلوى ويشق التحرز منه كالذي يوجد في المجلات والصحف وبعض الكتب ولم تكن مقصودة لمقتنيها بوجه من الوجوه بل هي مما يكرهه ويبغضه ولكن لابد له منها والتخلص منها فيه عسر ومشقة ، وكذلك ما في النقود من صور الملوك والرؤساء والأمراء ممال ابتليت به الأمة الإسلامية فالذي يظهر لي أن هذا لا حرج فيه على من وقع في يده بغير قصد منه إلى اتخاذه من أجل صوره ، بل هو يكرهه أشد الكراهة ويبغضه ويشق عليه التحرز منه فإن الله تعالى - لم يجعل على عباده في دينهم من حرج ، ولا يكلفهم شيئاً لا يستطيعونه إلا بمشقة عظيمة أو فساد مال ، ولا يصدق على مثل هذا أنه متخذ للصورة ومقتن لها . وأما سؤالكم عن الصورة التي تمثل الوجه وأعلى الجسم ، فإن حديث أبي هريرة الذي أشرنا إليه يدل على أنه لابد من قطع الرأس وفصله فصلاً تاماً عن بقية الجسم ، فأما إذا جمع الصدر فما هو إلا رجل جالس ، بخلاف ما إذا أبين الرأس إبانة كاملة عن الجسم ، ولهذا قال الإمام أحمد - رحمه الله - : الصورة الرأس . وكان إذا أراد طمس الصورة حك رأسها ، فإذا قطع الرأس فليس هو صورة )) . فتهاون بعض الناس في ذلك مما يجب الحذر منه . نسأل الله لنا ولكم ولإخواننا المسلمين السلامة والعافية مما لا تحمد عقباه ، إنه جواد كريم . والله تعالى أعلم
p;l ,qu hgw,v ,jugdrih ?? hv[, lk hg;g hg]o,g gghsjth]m
قارئ خطي لا تبكي على موتي.. فاليوم أنا معك وغداً في التراب..
فإن عشت فإني معك وإن مت فللذكرى..! ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري.. بالأمس كنت معك وغداً أنت معي.. أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي قال الشيخ الالبانى -رحمه الله -**عندما تكون العقيدة سلفية والمنهج سلفي والأخلاق سلفية عندئد يفرح المؤمن بنصر الله** التعديل الأخير تم بواسطة ام صهيب السلفية ; 24-07-2007 الساعة 08:04 PM |
||
|
|
|
| ام صهيب السلفية |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| البحث عن كل مشاركات ام صهيب السلفية |
|
|
#2 | ||
![]() ![]() تاريخ التسجيل: May 2007
الدولة: المغرب الحبيب
المشاركات: 2,275
|
بارك الله فيك أختي على هذا الموضوع والأمر على ما أظن فيه خلاف بين أهل العلم
بسم الله الرحمان الرحيم
موقع جديد وبحلة جديد يعجبكم إن شاء الله www.nonal3lmanya.new.ma
|
||
|
|
|
|
|
#3 | ||
![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 1,832
|
جزاك الله خيرا اختي السلفية وزادك حرصا وثباتا فالامر واضح في حكم تعليق صور ذوات الارواح والله ما ادري ما الفائدة في وضع هذه الصور ومن افتى بوضعها في المنتديات فمن كان عنده علم فلا يبخل علينا به فاننا هنا لنتعلم ولنتعاون على الخير وللتناصح فيما بيننا وجزاكم الله خيرا
ابو حمزة السلفي البيضاوي المغربي
|
||
|
|
|
|
|
#4 | ||
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Apr 2007
الدولة: المغرب
المشاركات: 1,845
|
سئل الشيخ العلامة محمد زحل في حكم التصوير فقال حفظه الله أولا قبل الأجابة عن هذا
السؤال أريد أن أنبه على أن جل العلماء الذين حرموا التصوير انما كان من باب سد الذريعة فقط وانما أمر التصوير فهو أمر مباح وهو كمثل الصورة التي تنعكس اذا رأى أحدنا نفسه في الماءوالله أعلم . |
||
|
|
|
|
|
#5 | ||
![]() تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 23
|
السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
ايها الاخوة الافاضل هدا كلام احد الشيوخ اجارهم الله خيرا يستدل من الاحاديت الصحيحين ومن بعض الكلام للشيخ الالبانى رحمه الله قيقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أولاً : لا بُدّ أن يُعلم أن الصور هي أساس البلاء وأُسّ الشرك ، وقد يُظنّ أن هذا من المبالغة والتهويل ، وليس كذلك . فقد روى البخاري عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال : صارت الأوثان التي كانت في قوم نوح في العرب بعد ؛ أما ودّ فكانت ل*** بدومة الجندل ، وأما سواع فكانت لهذيل ، وأما يغوث فكانت لمراد ثم لبني غطيف بالجوف ثم سبأ ، وأما يعوق فكانت لهمدان ، وأما نسر فكانت لحمير لآل ذي الكلاع . أسماء رجال صالحين من قوم نوح ، فلما هلكوا أوحى الشيطان إلى قومهم أن انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجلسون أنصابا وسموها بأسمائهم ففعلوا فلم تعبد حتى إذا هلك أولئك ، وتنسخ العلم عُـبِـدَتْ . وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها أن أم حبيبة وأم سلمة ذكرتا كنيسة رأينها بالحبشة فيها تصاوير ذكرنها لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أولئك إذا كان فيهم الرجل الصالح فمات بنوا على قبره مسجدا ، وصوروا فيه تلك الصور ، أولئك شرار الخلق عند الله يوم القيامة . وعن عائشة رضي الله عنها أنها اشترت نمرقة فيها تصاوير ، فلما رآها رسول الله صلى الله عليه وسلم قام على الباب فلم يدخل فعرفت في وجهه الكراهية ، فقلت : يا رسول الله أتوب إلى الله وإلى رسوله فماذا أذنبت ؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ما بال هذه النمرقة ؟ فقالت : اشتريتها لك تقعد عليها وتوسدها ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : إن أصحاب هذه الصور يُعذّبون ، ويُقال لهم : أحيوا ما خلقتم ، ثم قال : إن البيت الذي فيه الصور لا تدخله الملائكة . رواه البخاري ومسلم . وفي الصحيحين عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : الذين يصنعون الصور يُعذبون يوم القيامة يقال لهم أحيوا ما خلقتم . فَـمَـنْ لـه طاقــة بهــذا التحدّي الإلهي ؟ وليس بنافخ الـروح في الصورة . وهذا إنما هو من باب التحدّي والتعجيز ، كما أن يكذب في رؤياه يؤمر أن يعقد بين شعيرتين ، وليس بعاقد . إن كثيراً من الناس جلبوا المشكلات إلى بيوتهم يوم طردوا الملائكة الكرام وادخلوا الشياطين . ألم تسمع قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم : لا تدخل الملائكة بيتاً فيه *** ولا صورة . متفق عليه . وفي رواية : ولا تصاوير . وفي رواية : ولا تماثيل . وإني أحسب أن أكثر المشكلات الزوجية سببها وجود الصور والتماثيل وبالتالي تواجد الشياطين وتكاثرها ، على حساب سعادة أسرة كانت آمنة ، وحياتـها مستقرّة ، ويلحق بذلك المعاصي والمنكرات من الأغاني والمسلسلات ونحوها ، وإخـراج الملائكة الذين يأتون بالرحمـة و البركـة ويستغفرون للمؤمنين والمؤمنات . ولما وَاعَدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل عليه السلام في ساعة يأتيه فيها فجاءت تلك الساعة ولم يأته ، وفي يده صلى الله عليه وسلم عصا ، فألقاها من يده ، وقال ما يخلف الله وعده ولا رسله ، ثم التفت فإذا جرو *** تحت سريره ، فقال : يا عائشة متى دخل هذا ال*** ههنا ؟ فقالت : والله ما دريت ، فأمر به ، فأُخرج ، فجاء جبريل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم : واعدتني ، فجلست لك فلم تأت ، فقال : منعني ال*** الذي كان في بيتك . إنـّـا لا ندخل بيتاً فيه *** ولا صورة . رواه البخاري ومسلم . والمصوّرون أشد الناس عذابا يوم القيامة . كما في الصحيحين . ولعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المصوّرين . كما عند البخاري . أما صورة ما لا نفس له ولا روح ، فلا بأس به . روى البخاري ومسلم عن سعيد بن أبي الحسن قال : كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال : يا أبا عباس إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي ، وإني أصنع هذه التصاوير ؟ فقال ابن عباس : لا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول . سمعته يقول : من صوّر صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح ، وليس بنافخ فيها أبدا ، فرَبَا الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه ، فقال : ويحك ! إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح . وفي رواية لمسلم : كل مصور في النار يـُـجعل له بكل صورة صورها نفسا فتعذبه في جهنم . وإذا علمت خطورة الصور وتأثيرها على العقيدة تبيّن لك لماذا يُوردها العلماء في كتب العقائد دون كتب الفقه ؛ لأن تعلقها بالعقائد أكثر من تعلقها بالفقه . فهذه الأحاديث الصحيحة تدل على تحريم الصور والتصاوير والتماثيل ولا يَرِد اللعن – وهو الطرد والإبعاد عن رحمة الله – إلا على كبيرة من كبائر الذنوب . وأما من فرّق بين الصورة اليدوية التي تـُرسم باليد والصورة الشمسية ( الفوتوغرافية ) التي تلتقط بالآلة ( الكاميرا ) فقد فرّق بين المتماثلين ، وعليه الدليل لأجل أن يُقبل هذا التفريق . فإن من حرّم بعض أفراد ما جاء به الدليل دون بعض لزمه الدليل النقلي الصحيح للتفريق بين المتماثلين . فالصورة صورة ، ويلزم من قال : إنها مجرد حبس ظل ، يلزمه الدليل لإخراج المصوّر الذي يُصوّر تلك الصور من الوعيد الشديد . بمعنى أنه لا بُـدّ من دليل يستثني الصورة الفوتوغرافية من الوعيد الذي تقدّم بعضه . فالوعيد الشديد ورد في حق المصورين ، ومن صوّر صورة فنحتاج إلى دليل من الكتاب أو من السنة يُخرج المصوِّر الذي يُصوّر بالآلة من ذلك الوعيد . ولم أرَ عند من قال بذلك سوى الدليل العقلي ! والتعليل بأن ذلك حبس ظل ، وأن المصوّر لا يعدو كونه مُشغـّـل آلة ! وفي النهاية هو مُصوّر رضوا أم لم يرضوا ! وبالتالي سوف يُخرج لنا صورة ! فالصورة هي الصورة ! سواء كانت باليد أو بالآلة . والجدير بالذكر أن الناس إلى يومنا هذا يُسمونها ( صورة ) بجميع أشكالها . ولو تغيّرت الأسماء فإن الحقائق لا تتغيّر ولا تتبدّل . ولذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن أقوام يشربون الخمر يُسمونها بغير اسمها ، وذلك لا يُغيّر من الخمر شيئا ، فهي هي ، سواء سُمّيت خمرا أو مشروبات روحية أو ( وسكي ) ! قال الإمام النووي - رحمه الله - : قال أصحابنا وغيرهم من العلماء : تصوير صورة ال***** حرام شديد التحريم ، وهو من الكبائر ؛ لأنه متوعد عليه بهذا الوعيد الشديد المذكور في الأحاديث وسواء صنعه بما يمتهن أو بغيره فصنعته حرام بكل حال ، لأن فيه مضاهاة لخلق الله تعالى وسواء ما كان في ثوب أو بساط أودرهم أو دينار أو فلس أو إناء أو غيرها ، وأما تصوير صورة الشجر ورحال الإبل وغير ذلك مما ليس فيه صورة ***** فليس بحرام . هذا حكم نفس التصوير، وأما اتخاذ المصوَّر فيه صورة ***** فان كان معلقا أو ثوبا ملبوسا أو عمامة ونحو ذلك مما لا يُعدّ ممتهنا فهو حرام ، وإن كان في بساط يداس ومخدة ووسادة ونحوها مما يمتهن فليس بحرام ... ولا فرق في هذا كله بين ماله ظل وما لا ظل له . وقال أيضا : وقال بعض السلف : إنما يُنهى عما كان لـه ظل ، ولا بأس بالصور التي ليس لها ظل ، وهذا مذهب باطل ، فإن السّتر الذي أنكر النبي صلى الله عليه وسلم الصورة فيه لا يشك أحد أنه مذموم وليس لصورته ظل . وأما الاستثناء الوارد في قوله صلى الله عليه وسلم : إلا رقما في ثوب فهذا في الصور الممتهنة ، كما فعله عليه الصلاة والسلام حينما قطّعت عائشة رضي الله عنها تلك النمرقة فاتكأ عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم . ومما يستدل به بعض الناس إذا اشترى ستارة أو وسادة أو ثياباً فيها تصاوير يقول : إن عائشة رضي الله عنها قطّعت النمرقة – الستارة – وجعلتها وسائد ! فيُقال لمن قال ذلك : هل اشترتها عائشة ابتداء وأقرها رسول الله صلى الله عليه وسلم ؟ أم أنه عليه الصلاة والسلام أنكر عليها ثم قطعتها وجعلتها وسائد ؟ لا شك أنه الثاني ، وهذا ينطبق على من اشترى شيئا من ذلك فاتضح له أن فيه صورة ، فيقطعها عند ذلك ويتخذها وسادة كحال عائشة رضي الله عنها . قال الشيخ الألباني - رحمه الله - : لا يجوز لمسلم عارف بحُكم التصوير أن يشتري ثوبا مُصوَّراً – ولو للامتهان – لما فيه من التعاون على المنكر ، فمن اشتراه ولا علم له بالمنع ؛ جاز له استعماله ممتهناً ، كما يدلّ عليه حديث عائشة . قال الشوكاني - رحمه الله - : وليس من أثبت الأحكام المنسوبة إلى الشرع بدون دليل بأقل إثماً ممن أبطل ما قد ثبت دليله من الأحكام ، فالكل إما من التقوّل على الله تعالى بما لم يَـقـُل ، أو من إبطال ما قد شرعه لعباده بلا حُجة . ومما رأيت تساهل الناس به كذلك التصوير باليد ، ومن يتهاون في ذلك يزعم أن المُحرّم هو التماثيل ! وقد ناقشت مرة بعض من يصنع التماثيل فقال : المحرّم أن يُصنع على هيئة الإنسان بطوله وعرضه ! ولو ناقشت من يصنع تماثيل بحجم الإنسان لأجابك : المحرَّم ما كان يُطابق الواقع بأن يكون له أعين حقيقية ونحو ذلك !!! وهكذا كلٌ يلوي أعناق النصوص بما يُوافق هواه ، ونخلص في النهاية إلى أنه ليس ثمّ محرّم في هذا الباب !! وبالتالي تـُـلغى النصوص الواردة في الوعيد الشديد في هذه المسألة وفي غيرها من المسائل التي لا تُوافق أهوائهم وآرائهم . وتـُـدرج المسألة ضمن كتاب ( الحلال والحلال ) !! فنسأل الله الثبات والسداد . ومن الناس من ينسب القول بجواز التصوير والاحتفاظ بها للذكرى ينسبه للشيخ ابن عثيمين - رحمه الله - ، وهذا من الغلط على الشيخ . فقد قال الشيخ العثيمين - رحمه الله - في الصور : اقتناء الصور للذكرى محرّم ، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة ، وهذا يدلّ على تحريم اقتناء الصور في البيوت . وقال أيضا : تعليق الصور على الجدران محرّم ، ولا يجوز ، والملائكة لا تدخل بيتا فيه صورة . وقال رحمه الله : لا نرى لأحد أن يقتني الصور للذكرى كما يقولون ، وأنّ مَنْ عِنده صور للذكرى فإن الواجب عليه أن يُتلفها، سواء كان قد وضعها على الجدار ، أو في ألبوم ، أو في غير ذلك ، لأن بقاءها يقتضي حرمان أهل البيت من دخول الملائكة بيتهم . وأفتى رحمه الله بحرمة الصور على ثياب الصغـار . وسُئل رحمه الله : هناك أنواع كثيرة من العرائس منها ما هو مصنوع من القطن ، وهو عبارة عن كيس مفصل برأس ويدين ورجلين ، ومنها ما يُشبه الإنسان تماماً ، ومنها ما يتكلم أو يبكي أو يمشي ، فما حكم صنع أو شراء مثل هذه الأنواع للبنات الصغار للتعليم والتسلية ؟ فأجاب رحمه الله : أما الذي لا يوجد فيه تخطيط كامل ، وإنما يوجد فيه شيء من الأعضاء والرأس ولكن لم تتبيّن فيه الخلقة فهذا لا شك في جوازه ، وأنه من جنس البنات اللاتي كانت عائشة رضي الله عنها تلعب بهن . وأما إذا كان كامل الخلقة وكأنما تُشاهد إنسانا ولا سيما إن كان له حركة أو صوت فإن في نفسي من جواز هذه الأشياء شيئاً ، لأنه يُضاهي خلق الله تماماً …. وإذا أراد الإنسان الاحتياط في مثل هذا فليقلع الرأس أو يُحميه على النار حتى يلين ثم يضغطه حتى تزول معالمه . انتهى . وإن كان للشيخ رأي حول التصوير الحديث بالآلة ( الكاميرا ) فإن المؤدّى والحصيلة واحدة طالما أن الشيخ - رحمه الله - يرى أنه لا يجوز الاحتفاظ بالصور للذكرى ولا وضعها على ملابس الصغار . وكنت أريده مخـتـَصـــراً ... فصـــار مُطـــوّلاً !! وهدا الرابط للشيخ العلامة صالح الفوزان بن فوزان في بيان حكم الصور http://www.alfawzan.ws/AlFawzan/Fata...17197&PageNo=1 لهدا اخى الكريم فياليت من قال بان التصوير امر مباح ياتي بادلة تبت دالك من الكتاب والسنة اتمنى من الاخ الفاضل صاحب المنتدى ان يزيد البحت في هدا الموضوع فهو المسؤول عن المنتدى هنا ويوم القامة فاسال الله عزوجل ان يوفقنا لما فيه خير وصلاح وان اردت مزيد من الادلة في حكم هدا الامر لا باس اخى فبستطاعتى تزويدك بدالك والله الموفق
قارئ خطي لا تبكي على موتي.. فاليوم أنا معك وغداً في التراب..
فإن عشت فإني معك وإن مت فللذكرى..! ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري.. بالأمس كنت معك وغداً أنت معي.. أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي قال الشيخ الالبانى -رحمه الله -**عندما تكون العقيدة سلفية والمنهج سلفي والأخلاق سلفية عندئد يفرح المؤمن بنصر الله** |
||
|
|
|
| ام صهيب السلفية |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| البحث عن كل مشاركات ام صهيب السلفية |
|
|
#6 | ||
![]() ![]() تاريخ التسجيل: Apr 2007
الدولة: المغرب
المشاركات: 1,845
|
التصوير ليس حرام أختي الكريمة وانما المقصود في احاديث التي ذكرتي انما هو التماثيل
لانها مدعاة للشرك اما الصور التي يقوم الناس بالتقاطها فهي ليست حراما مادام أنها لا تؤدي الا حرام وكما قال شيخنا محمد زحل انما التحريم كان من باب سد الذريعة فقط . |
||
|
|
|
|
|
#7 | ||
![]() تاريخ التسجيل: Jun 2007
المشاركات: 9
|
فتوى الشيخ الددو الشنقيطي
هل يجوز تصوير ذوات الأرواح عن طريق الهاتف النقال وهل شراء ذلك من الإسراف؟ أن التصوير الذي جاء النهي عنه عن النبي r في عدد كثير من الأحاديث، هو اختلاق الصورة أي أن يخلق الإنسان صورة يضاهي بها خلق الله، فهذا هو المحرم وعلة تحريمه هي مضاهاة خلق الله، وقد جاء التصريح بهذه العلة في الحديث، والعلة إذا كانت نصية فإنها تقتضي أمرين تقتضي العلية والتعليل معا، تقتضي أن الحكم تعللي وتقتضي أن علته هي ما نص عليه في الشرع، وقد نص النبي r على هذه العلة فبين أنهم يضاهون خلق الله فقال: «فليخلقوا ذرة فليخلقوا شعيرة»، وكذلك قال: «من صور ذا روح عذب حتى ينفخ فيه الروح وما هو بنافخ» فهذا يشمل النحت من الحجارة ومن الخشب ومن الطين ومن قشر القثاء ونحو ذلك، وأما التصوير بالآلات بحبس الظل فإنما هو مثل النظر في المرآة، والنظر في المرآة جائز بالإجماع وقد كان النبي r ينظر في المرآة ولو كان ذلك تصويرا لما فعله، فالنظر في المرآة هو الذي يحكي الصورة تماما، ولكن الفرق بينها وبين الصورة التي في المرآة أنها مثبتة، وتثبيتها لا يقتضي حكما وهو أمر جديد لا يمكن أن تتناوله النصوص، ولا يسمى هذا صورة في لغة العرب لأن العرب إنما يطلقون الصورة على المجسمات، ولذلك فإن النبي r رخص فيما كان منها رقما في ثوب، قال: «إلا رقما في ثوب» فالرقم هو ما كان من النسيج أو من الصبغ، فإذا كان في ثوب فهو معفو عنه، وقد رأى بعض أهل العلم أن من شرط ذلك أن يكون صغيرا لأن الرقم يرمز إلى الصغر، أما إذا كان صورة كبيرة فلا، والصورة إذا كانت بالنسيج وكانت كبيرة فقد دل على منعها حديث عائشة في قصة القرام أنها كان لها قرام فسترت به سهوة البيت فدخل رسول الله r فأعرض ورجع فقلت: يا رسول الله إني تائبة، فانتزعت القرام فقسمته نصفين فجعلت منه وسادتين، وفي رواية أن القرام كان فيه صورة رجلين وفي رواية أنه كانت فيه صورة خيل مجنحة، وقد حمل ذلك بعض أهل العلم على أنه قصتان، أن القرام كان قرامين قرام فيه خيل مجنحة وقرام فيه رجلان، ولكن الذي يبدو أن قصة القرام واحدة وأنه كانت فيه خيل وفوقها رجلان فهما فارسان، فذكر في أحد الحديثين الخيل وذكر في أحدهما الرجلان فالجميع صورة وهي منسوجة على هذا الشكل فإذا كانت كبيرة معلقة فهذا المنهي عنه، وإلا فالقرام كان في بيتها ولم ينه عنه النبي r قبل رفعه، ثم اتخذت منه وسادتين، وهذا لا يقتضي تمزيقه بالكلية وإنما يقتضي قطعا له، وهذا يقتضي أن الصورة إذا كانت ممتهنة ولم تكن تامة فإنه يجوز استعمالها، فلذلك لم ينه النبي r عن الوسادتين وبقيتا في بيته، وعموما أنبه إلى أن كثيرا من المصطلحات التي تتجدد أو من الأمور التي تتجدد فيطلق عليها بعض الألفاظ المعروفة في اللغة فإن تسميتها بتلك الأسماء المحدثة لا يقتضي منعا ولا تغييرا لحكمها، وهذه قاعدة مهمة، وقد ذكرها ابن قدامة رحمه الله في المغني ونظمها الشيخ محمد علي رحمة الله عليه بقوله: *تسمية العين بغير اسمها** لا تنقل الأعيان عن حكمها* *لا تقتضي منعا ولا تقتضي** إثبات حق ليس في قسمها* *بل حكمها من قبل في أمسها** كحكمها من بعد في يومها* *فائدة مهمة ينبغي** إيقاف من يفتي على فهمها* فالقهوة اسم للخمر في الأصل إذا فتحت القاموس يقول: القهوة الخمر ومن ذلك قول الشاعر: \"كقهوة شارب متنطف\" وهي اليوم تطلق على شراب قشر البن، فلا تقتضي تسميته قهوة تحريمه، وكذلك تسمية الكبش خنزيرا أو الخنزير كبشا لا يغير الحكم ودليل ذلك أن النبي r ذكر الذين يستحلون الخمر في آخر الزمان فقال إنهم يسمونها بغير اسمها، فلو كانت تسمية الشي بغير اسمه مبيحة لأباحت لهم الخمر حين سموها بغير اسمها، ولذلك فما نسميه نحن صورا اليوم لا يسميه العرب صورة، وحكمه ليس كحكم الصورة، وإنما المرجع فيه إلى أمور أخرى وأدلة أخرى، فما كان منه تصويرا لما لا يحل النظر إليه كالكاشفات العاريات أو لكشف العورات أو للأصنام أو للمقدسات عند قوم والمقدرات لديهم فهذا لا يجوز، وكذلك ما كان تشبها بالنصارى الذين يعلقون الصور الكبرى في كنائسهم، فتعليق صور الرؤساء والزعماء في المكاتب والمدارس فهذا حرام لأن فيه تشبها بالنصارى، وقد نهى النبي r عن التشبه بهم، أما مجرد الاحتفاظ بالصورة لجواز السفر أو لبطاقة التعريف أو ليعرف الشخص مثلا أو للذكرى والاعتبار والموعظة فهذا لا حرج فيه شرعا ولم يرد أي نص به، ومن المعلوم أن الذي يحل ويحرم هو الله وحده، والله سبحانه وتعالى إنما جاء من عنده الوحي الذي جاء به رسول الله r، فما لم يأت تحريمه بالوحي فليس بحرام لأن الحرام هو ما حرمه الله، وتحريم الحلال مثل تحليل الحرام فهو حرام أيضا، فبعض الناس يتشدد في جانب التحريم يظن أنه أيسر من جانب التحليل وهذا غير صحيح، تحريم الحلال مثل تحليل الحرام تماما، بالنسبة للرسوم إذا كانت باليد فكانت تشبه شكل الإنسان تماما فهي من الصور لأنه اختلاق والإنسان يختلقه وينسب إليه وتنسب له البراعة فيه، أما إذا كانت رسوما كاريكاتيرية لا تحاكي الإنسان تماما أو ليست تامة الأعضاء فهذه أخف لكن من المهم أن لا يشتغل الإنسان بهذا وأن لا يتخذه مهنة وأن لا يرتزق منه فهو كسب خبيث مثل كسب الحجام، فالإنسان الذي يشتغل بالرسم رسم صور الأحياء يشتغل في كسب خبيث فلذلك ينبغي أن يقلع عنه الناس، إذا كان لا بد مصورا فليصور حديقة أو زهرة أو غير ذلك كما قال ابن عباس. |
||
|
|
|
| السراج المنير |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| البحث عن كل مشاركات السراج المنير |
|
|
#8 | ||
![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: May 2007
المشاركات: 1,832
|
جزاكم الله خيرا يا اخوان الاخت السلفية تتكلم عن حكم تعليق صور ذوات الارواح فالامر واضح والحمد لله فمن قال بجواز تعليقها فعليه بالدليل
ابو حمزة السلفي البيضاوي المغربي
|
||
|
|
|
|
|
#9 | ||
![]() تاريخ التسجيل: Jul 2007
المشاركات: 23
|
السلام عليكم ورحمة الله
بارك الله فيكم جميعكم للمروركم الطيب فكما قال الاخ الفاضل تندي هشام انا تكلمت عن حكم تعليق الصور دوات الارواح واعطيتكم الادلة في دالك وانا ماقلت قال شيء الا وكان لديه كلام يدل على حكمها وليس هناك نص يدل على اباحة وضع الصور وتعليقها فان كان هناك غير دالك اعطونى ادلة تتبت كلمكم اما من السنة او الكتاب لنستفيد اكثر بارك الله فيكم اجمعين وحتى اخى من قال ان هناك اختلاف بين الاعلماء وقلت بان قال شيخنا محمد زحل انما التحريم كان من باب سد الذريعة فقط اد لولا انه مقتنع بتحريم وما يقع فيه من امور شرك وما نحواها ماقال دالك اخى فيجب الاولى ان نفهم مقصود من كلام علمائنا وشيوخنا وليس تاكيد والاصرار على العمل ارجو من الاخوة الدين اباحو المسالة ان يقدمو لنا ادلة في دالك بادن الله والله ولي توفيق
قارئ خطي لا تبكي على موتي.. فاليوم أنا معك وغداً في التراب..
فإن عشت فإني معك وإن مت فللذكرى..! ويا ماراً على قبري لا تعجب من أمري.. بالأمس كنت معك وغداً أنت معي.. أمـــوت و يـبـقـى كـل مـا كـتـبـتـــه ذكــرى فيـا ليت كـل من قـرأ خطـي دعا لي قال الشيخ الالبانى -رحمه الله -**عندما تكون العقيدة سلفية والمنهج سلفي والأخلاق سلفية عندئد يفرح المؤمن بنصر الله** |
||
|
|
|
| ام صهيب السلفية |
| مشاهدة ملفه الشخصي |
| البحث عن كل مشاركات ام صهيب السلفية |
|
|
#10 | ||
|
لجنة المراقبة على الصوتيات والمرئيات الاسلامية
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() تاريخ التسجيل: Apr 2007
الدولة: المغرب
المشاركات: 5,888
|
احسن الله اليك اختي ام صهيب على هذا البحث السلفي
الادلة على تحريم تعليق الصور ذوات الأرواح كثيرة وليس عندي ما أضيف جانب هذا الكلام من اقوال علماءنا فبارك الله فيك |
||
|
|
|
![]() |
| مواقع النشر (المفضلة) |
| الذين يشاهدون محتوى الموضوع الآن : 1 ( الأعضاء 0 والزوار 1) | |
| أدوات الموضوع | |
|
|
المواضيع المتشابهه
|
||||
| الموضوع | كاتب الموضوع | المنتدى | مشاركات | آخر مشاركة |
| الجديد ، في دروس الشيخ أبو أويس رشيد (متجدد) | فارس المغربي | ملتقى الدروس والخطب | 4 | 11-09-2010 01:14 AM |
Powered by vBulletin® Copyright ©2000 - 2013, Jelsoft Enterprises Ltd
استضافة و تطوير: شركة صباح هوست للإستضافه